شرح
تعلق الخمس بالهبة
وقد وقع الكلام في موارد : الأول : في الهبة : فعن الحلبي « 1 » واللمعة « 2 » : الجزم بثبوت الخمس فيها ، وقواه شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره ) « 3 » . وعن الروضة « 4 » : انه حسن . وعن المعتبر « 5 » والدروس « 6 » والبيان « 7 » والجواهر « 8 » : التوقف فيه . ونسب « 9 » إلى المشهور العدم ، بل عن الحلى « 10 » : دعوى الاتفاق عليه .هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 170 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 45 .
( 3 ) كتاب الخمس ص 191 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 74 .
( 5 ) لم يصرح المحقق في المعتبر بذلك راجع ج 2 ص 623 ، وعدم التصريح قد يظهر منه التوقف كما نسبه اليه المؤلف ، ولكن غيره نسب اليه الوجوب كالشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 191 - 192 ولعله لاطلاق قوله : وجميع الاكتسابات ، ونسب اليه المحقق القمي في غنائم الأيام ج 4 ص 320 الميل إلى الوجوب ، وقال : يظهر من ملاحظة كلامه في المال المختلط بالحرام ، ووجهه غير واضح هناك .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 258 .
( 7 ) البيان ص 219 .
( 8 ) جواهر الكلام ج 16 ص 56 .
( 9 ) مستند الشيعة ج 10 ص 52 .
( 10 ) السرائر ج 1 ص 490 .