شرح
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلما عرفت من أنه من المحتمل قويا افتاء المشهور بذلك ، مع أن اعراضهم عن ظاهر الآية الشريفة لأجل توهم عدم دلالتها على العموم لا يمنع عن الاستدلال به .
واما الثاني : فلان النصوص الحاصرة أيضا تدل على وجوب الخمس في كل غنيمة وفائدة .
ودعوى انه لا يظهر وجه حينئذ للحصر ، فاسدة ، إذ يمكن ان يكون الحصر بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض .
واما الثالث : فلان في زمان الأئمة ، حيث إنهم عليهم السلام كانوا معزولين عن مقامهم الذي جعله الله لهم ولذا أباحوا الخمس بتمامه في برهة من الزمان ، فعدم تعارفه في تلك الأزمنة لا يكون دليلا لعدم الوجوب في مثل هذا الحكم الذي له مساس بأمر الخلافة والولاية .
واما الرابع : فلان أحد معاني المتاع على ما عن القاموس « 1 » وغيره « 2 » هو المنفعة وهي تشمل كل فائدة بل هي هي .
فتحصل : ان الأقوى وجوب الخمس في كل فائدة واصلة إلى الانسان .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ج 3 ص 83 .
( 2 ) مختار الصحاح ص 315 / لسان العرب ج 8 ص 333 .