تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلما عرفت من أنه من المحتمل قويا افتاء المشهور بذلك ، مع أن اعراضهم عن ظاهر الآية الشريفة لأجل توهم عدم دلالتها على العموم لا يمنع عن الاستدلال به . واما الثاني : فلان النصوص الحاصرة أيضا تدل على وجوب الخمس في كل غنيمة وفائدة . ودعوى انه لا يظهر وجه حينئذ للحصر ، فاسدة ، إذ يمكن ان يكون الحصر بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض . واما الثالث : فلان في زمان الأئمة ، حيث إنهم عليهم السلام كانوا معزولين عن مقامهم الذي جعله الله لهم ولذا أباحوا الخمس بتمامه في برهة من الزمان ، فعدم تعارفه في تلك الأزمنة لا يكون دليلا لعدم الوجوب في مثل هذا الحكم الذي له مساس بأمر الخلافة والولاية . واما الرابع : فلان أحد معاني المتاع على ما عن القاموس « 1 » وغيره « 2 » هو المنفعة وهي تشمل كل فائدة بل هي هي . فتحصل : ان الأقوى وجوب الخمس في كل فائدة واصلة إلى الانسان .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ج 3 ص 83 . ( 2 ) مختار الصحاح ص 315 / لسان العرب ج 8 ص 333 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78 | السيد محمد صادق الروحاني