شرح
يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب . الحديث « 1 » .
وهذا كالصريح من جهة تفسير الغنائم بما يشمل الميراث فيما اخترناه .
وخبر يزيد قال : كتبت اليه : جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك ابقاك الله ان تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب ( ع ) : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة « 2 » .
ومما ذكرناه في موثق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر أيضا على المدعي .
وقريب من هذه النصوص صحيح آخر لابن مهزيار « 3 » .
ولا ينافي هذه النصوص ظاهر بعض النصوص المقتضي لاختصاص الوجوب بكل فائدة حاصلة باختيار الشخص ، لان منطوقه موافق لها ولا مفهوم له كي تقيد به الاطلاقات .
وقد أورد على هذه الأدلة انتصارا للقائلين بعدم وجوبه في غير ما اشتهر بين العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 141 ح 20 / وسائل الشيعة ج 9 ص 501 ح 12583 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 503 ح 12585 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 449 ح 12579 .