شرح
التكسبات بوجوه :
( 1 ) اعراض المشهور عنها :
( 2 ) مخالفتها للنصوص الحاصرة للخمس في خمسة أو في أربعة ، وفي بعضها : ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ، فإنه على فرض تعلقه بكل فائدة لا يظهر للحصر وجه .
( 3 ) انه لا ريب في عدم تعارف الخمس في مثل الميراث والهبة ونحوهما في زمان النبي ( ع ) والأئمة عليهم السلام ، والا لم يختف مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان ، فضلا عن صيرورة خلافه مشهورا بين العلماء ، وهو دليل عدم الوجوب .
( 4 ) خبر أبي علي بن راشد قلت له : امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : واي شيء حقه ؟ فلم ادر ما أجيبه فقال ( ع ) : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي اي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم « 1 » .
فإنه وارد في مقام بيان ما يتعلق به الخمس فيدل على عدم وجوبه في غير المتاع والصنعة كالنقد المنتقل اليه بإرث ونحوه أو غير ذلك مما لا يطلق عليه عند العرف المتاع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12581 .