تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
الأعظم « 1 » ( ره ) من وجوب الخمس في كل ما يملكه ولو بإرث ونحوه ، وهو الأقوى . وتشهد له الآية الشريفةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ« 2 » . . . الخ ، إذ الغنيمة على ما عرفت هي مطلق الفائدة ، وهيئة المجرد موضوعة للنسبة الأعم من الطوع وعدمه ، فتشمل الآية ما هو قهري كالإرث . نعم لو قال سبحانه بدل غنمتم اغتنمتم لكانت مختصة بما يملكه باختياره ، لأن هذه الهيئة وضعت لإفادة الارتباط إلى الفاعل على سبيل الرغبة . وجملة من النصوص : كموثق سماعة : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 3 » . وجه دلالته التعبير بما أفاد الناس لا استفاد . وصحيح علي بن مهزيار : فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 186 . ( 2 ) سورة الأنفال الآية : 43 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 11 / وسائل الشيعة ج 9 ص 503 ح 12584 .