تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
جميع المستفاد ، فعن الشيخ في الخلاف « 1 » : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها - إلى أن قال - دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم . ونحوه ما عن الغنية « 2 » . ويظهر من جماعة منهم إناطة الحكم بعنوان التكسب على اختلاف عباراتهم ، حيث اقتصر بعضهم على أرباح التجارات ، وآخر على المكاسب ، وثالث على حاصل أنواع التكسبات من التجارة والزراعة والصناعة ، وقريب منها غيرها . والظاهر أن مراد الجميع واحد بقرينة دعوى الإجماع على كل من العبارتين ، واشتمال الكتاب الواحد عليهما بحمل الثانية على المثال ولذا اقتصر بعضهم على خصوص المكاسب وآخر على أرباح التجارة ، بل لا يبعد دعوى ان مراد الجميع وجوب الخمس في كل فائدة وان لم تكن بقصد ، ولذا استثنى في المدارك « 3 » عن ذلك الميراث والهدية والصدقة ، فان الاستثناء فرع الشمول . وعلى ذلك فترجع الأقوال الثلاثة إلى قول واحد وهو ما قواه الشيخ
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 118 . المسألة 139 . ( 2 ) غنية النزوع ص 129 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 384 .