شرح
مع أنه متضمن لحكم شخص واحد ، وعدم العفو عنه لا يلازم عدم العفو عن غيره .
واما التوقيعان الآخران : فهما انما يتضمنان اللعن على من أكل أموالهم مستحلا من غير اذنه ، وهذا لا ربط له بمن يتصرف فيها باذنه ( ع ) .
واما الثاني : فلما عرفت مرارا في هذا الشرح من أن خبر الواحد حجة في الموضوعات أيضا ، مع أن الدليل الذي أقيم لعدم حجيته فيها - وهو خبر مسعدة - لا يشمل أمثال هذا الموضوع الخارجي كما لا يخفى ، فالحق في الجواب ما ذكرناه .
فتحصل : ان المعتمد في زمان الغيبة الكبرى هو ما دل على عدم الإباحة والحلية ، فلا اشكال في تعلق الخمس بأرباح المكاسب ولكن بما يفضل منها عن مؤونة السنة على ما سيأتي تنقيح القول في هذا الشرط عند تعرض المصنف ( ره ) له .