شرح
واما المملوك ولو بتبع ملك الأرض فهو لمالكه ولا يكون مشمولا للعموم المذكور .
وان كان في معمور الأرض المفتوحة عنوة ، فمقتضى دليل التبعية كونه ملكا للمسلمين لا للمخرج الا بناءً على كون المعادن بأنفسها من الأنفال مطلقا ( وسيأتي التعرض له ) « 1 » فان المعدن المزبور حينئذ يكون للامام ومقتضى اخبار التحليل هو ملكيته للمخرج ان كان شيعيا والا فلا .
ولكن يظهر من كلمات الفقهاء ثبوت السيرة المستمرة على تملك المعادن المستخرجة من هذا القسم كان المخرج شيعيا أم لم يكن ، بل ادعى صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » ثبوت السيرة على كون المعادن مما يكون الناس فيه شرعا سواءا ، فتملك المسلم مما لا اشكال فيه .
واما تملك الذمي فهو يتوقف على ثبوت ما ذكره صاحب الجواهر ( ره ) ، وحيث لم يثبت فتملكه لا يخلو عن اشكال وتأمل .
وعموم قوله ( ع ) من أحيا أرضا ميتة فهي له « 3 » لا يشمل ما لو كانت
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 305 من باب الأنفال ، من هذا الجزء .
( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 23 - 24 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 279 باب في احياء ارض الموات / وسائل الشيعة ج 25 ص 409 كتاب احياء الموات .