شرح
أحدها : ان العمل مملوك للمستأجر بالإجارة ، فلا محالة تكون نتيجة هذا العمل المملوك أيضا له بالتبع .
وفيه : ان الإجارة انما توجب ملكية الحيازة ولا توجب استناد الحيازة إلى المستأجر ، والدليل دل على أن ما يجوزه الحائز لمن تستند اليه الحيازة لا لمن هو مالك للحيازة ، والفرق ظاهر .
ثانيها : ان الحيازة موجبة لمالكية مالك الحيازة قهرا وهي من الأسباب القهرية ، فالمتاجر يملك ما حازه الأجير لكون الحيازة له .
وفيه : أولا : منع كونها من الأسباب القهرية .
وثانيا : انه لو سلم ذلك فهي سبب لملكيته لمن انتسبت اليه الحيازة قهرا وهو في الفرض الأجير .
ثالثها : ان ملكية ما حازه من آثار ومنافع الحيازة فتتبع ملكية الحيازة .
وفيه : ان ملكيته من آثار نفس الحيازة المنتسبة إلى الحائز لا من آثار ملكيتها كما يظهر من أدلة مملكية الحيازة .
فالأظهر عدم صيرورته ملكا للمؤجر ، بل يصير ملكا للأجير ، فان مقتضى ما دل على أن ما حاز ملك ، وان لم اظفر بما تضمن هذه العبارة في كتب الحديث الا ان بمضمونها رواية وهي ما تضمن قول أمير