تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس « 1 » . ومصحح عمار بن مروان : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 2 » . وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال ( ع ) : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 3 » . ومرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس « 4 » . ونحوه مرسل حماد مع ذكر الخامس وهو الملاحة « 5 » ، ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 548 ح 28 / وسائل الشيعة ج 9 ص 498 ح 12576 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 494 ح 12566 / الخصال ج 1 ص 290 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 547 ح 21 / وسائل الشيعة ج 9 ص 493 ح 12565 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 494 ح 12567 / الخصال ج 1 ص 291 . ( 5 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 487 ح 12549 .