شرح
المؤمنين ( ع ) : للعين ما رأت ولليد ما اخذت « 1 » .
وقريب من هذا المضمون في غيرها هو كونه ملكا للأجير .
وبما ذكرناه يظهر حكم فرع آخر وهو ما لو اخرجه العبد ، فإنه ان قصد كونه لمولاه فله وعليه الخمس ، والا فلنفسه .
المعدن في ارض مملوكة
الفرع الخامس : المعدن اما ان يكون في ارض مملوكة ، أو يكون في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، أو يكون في الأرض الموات حال الفتح . فإن كان في ارض مملوكة فهو لمالكها بلا خلاف أجده كما في الجواهر « 2 » للتبعية . ودعوى ان استخراج المعدن احياء له ، ومقتضى عموم ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له « 3 » كونه للمحيي ، مندفعة بان هذا في الموات غير المملوك .هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 223 ح 6 / وسائل الشيعة ج 23 ص 391 ح 29824 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 31 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 279 باب في احياء ارض الموات / وسائل الشيعة ج 25 ص 409 كتاب احياء الموات .