والغوص .
شرح
الأرض ملكا لشخص خاص غير الإمام ( ع ) أو جماعة مخصوصة ، وان كان المعدن في الأرض الموات حال الفتح ، فحيث ان ظاهر كلماتهم المفروغية عن أن استخراج المعدن احياء مملك فتملك المسلم مما لا كلام فيه لعموم ما دل على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له ، مضافا إلى السيرة التي تقدمت الإشارة إليها .
واما الذمي فتملكه يبتني على القول بشمول العموم المذكور له ، وحيث إن الأظهر هو ذلك فالأقوى تملكه .
الغوص
( و ) الثالث مما يجب فيه الخمس : ( الغوص ) كما هو المشهور شهرة عظيمة بل مما لا خلا ف فيه كما اعترف به صاحب الحدائق « 1 » ، وعن ظاهر الانتصار « 2 » والتذكرة « 3 » وصريح الغنية « 4 » والمنتهى « 5 » : دعوى الإجماع عليه .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 343 .
( 2 ) الانتصار ص 225 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 419 .
( 4 ) غنية النزوع ص 129 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 547 .