تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
ويؤيده ما عن الأكثر « 1 » من أن العنبر المأخوذ من وجه الأرض معدن . واستدل للثالث : بان الظاهر من الأدلة اعتبار الاستخراج سواء ملكه المخرج أم لا ، غاية الأمر قراره على من دخل في ملكه ، فخصوصية الفاعل ملغاة لدى العرف ، ولكن لا على وجه يتعدى إلى مثل السيل وهبوب الريح ونحوهما . وفيه : ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار الاستخراج .

استيجار الغير لاخراج المعدن

الفرع الرابع : لو استأجر الغير لاخراج المعدن جاز وملكه المستأجر ان كان مالكا للأرض أو له حق اختصاص بها أو كان الأجير قاصدا بكونه له بلا كلام . اما في الأول : فواضح ، واما في الثاني : فلان المرتكز في أذهان العرف كون الحيازة من العناوين القابلة للنيابة والوكالة . واما ان قصد الأجير حيازته لنفسه مع كون الأرض من المباحات ، فيشكل الحكم بكونه للمستأجر ، إذ غاية ما قيل في وجه كونه له أمور :
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 377 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 345 / جواهر الكلام ج 16 ص 44 / كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 31 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38 | السيد محمد صادق الروحاني