شرح
ويؤيده ما عن الأكثر « 1 » من أن العنبر المأخوذ من وجه الأرض معدن .
واستدل للثالث : بان الظاهر من الأدلة اعتبار الاستخراج سواء ملكه المخرج أم لا ، غاية الأمر قراره على من دخل في ملكه ، فخصوصية الفاعل ملغاة لدى العرف ، ولكن لا على وجه يتعدى إلى مثل السيل وهبوب الريح ونحوهما .
وفيه : ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار الاستخراج .
استيجار الغير لاخراج المعدن
الفرع الرابع : لو استأجر الغير لاخراج المعدن جاز وملكه المستأجر ان كان مالكا للأرض أو له حق اختصاص بها أو كان الأجير قاصدا بكونه له بلا كلام . اما في الأول : فواضح ، واما في الثاني : فلان المرتكز في أذهان العرف كون الحيازة من العناوين القابلة للنيابة والوكالة . واما ان قصد الأجير حيازته لنفسه مع كون الأرض من المباحات ، فيشكل الحكم بكونه للمستأجر ، إذ غاية ما قيل في وجه كونه له أمور :هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 377 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 345 / جواهر الكلام ج 16 ص 44 / كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 31 .