تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
الصحراء فان علم أن المخرج له انسان وقصد تملكه بذلك فحكمه حكم اللقطة وخارج عما نحن فيه . وان علم أنه خرج بمثل السيل أو اخرجه حيوان أو انسان لم يقصد حيازته ، فهل يجب اخراج خمسه من حيث المعدنية ؟ أم لا يجب كما عن كاشف الغطاء « 1 » ؟ أم يفصل بين ما لو اخرجه انسان فيجب وبين ما لو اخرجه حيوان أو خرج بمثل السيل فلا يجب كما قواه المحقق الهمداني « 2 » ( ره ) ؟ وجوه : أقواها الأول لاطلاق ما دل على ثبوت الخمس في المعادن . واستدل للثاني : بان الظاهر من الأدلة اعتبار الاخراج . وفيه : ما عرفت من أن ظاهر صحيح البزنطي وغيره ان العبرة بالمخرج لا بالاخراج ، وذكر الاخراج في بعض النصوص انما هو لطريقيته إلى الخروج . وبعبارة أخرى : ما تضمن الاخراج لا مفهوم له كي يقيد به اطلاق النصوص ، مع أن الملاحة - وهي الأرض السبخة المالحة - يجب فيها خمس المعدن ، مع أنه لا اخراج هناك .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 360 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 113 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني