تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
فان قلت : ما الدليل على جواز الانتزاع ؟ قلت : دليله ما دل على ولاية الحاكم الشرعي على الفقراء باستيفاء حقوقهم ، وعدم صحة اعطاء الكافر بنفسه لعدم تمكنه من التقرب به لا يستلزم عدم امكان استيفاء حقوق الفقراء من المال بوجه ، مع أن اعتبار قصد القربة في الخمس وكونه من العبادات غير ثابت . الفرع الثاني : لو عمل فيما اخرجه من المعدن قبل اخراج خمسه عملا أوجب زيادة قيمته كما لو ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا اعتبر في الأصل الذي هو المادة للخمس ، وفي الزائد حكم المكاسب ، فيقوم حينئذ سبيكة ويخرج خمسه كما هو واضح . وبه صرح في المسالك « 1 » والمدارك « 2 » ، كذا في الجواهر « 3 » ، وهو متين ، إذ الصفة بتمامها لعاملها ولأرباب الخمس خمس المادة ، فلا وجه لاشتراكهم مع عامل الصفة في قيمتها .

إذا وجد مقدار من المعدن مخرجا

الفرع الثالث : إذا وجد مقدار من المعدن مخرجا مطروحا في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 459 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 368 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 21 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36 | السيد محمد صادق الروحاني