تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فهذه كلها للإمام .
شرح
وعن المفيد « 1 » : عد المفاوز من الأنفال ، وعن الجواهر « 2 » : لم نقف له على دليل فيما لا يرجع إلى الأراضي السابقة .

حكم الأنفال في زمان الغيبة

( ف - ) المتحصل من مجموع ما ذكرناه : أن ( هذه ) الأنفال ( كلها للإمام ( ع ) ) بحسب الجعل الأولي . وإنما الخلاف وقع في أنه هل حللت الأنفال في زمان الغيبة للشيعة ، كما صرح به الشهيدان « 3 » وجماعة « 4 » ، بل نسب ذلك إلى المشهور « 5 » - وإن كان ظاهر المحكي عن المختلف « 6 » من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة - أو لا يجوز التصرف فيها فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر - كما نسب إلى المشهور في الحدائق « 7 » - أم يفصل بين الأراضي وغيرها والقول بالتحليل فيها خاصة وجوه :
هامش
( 1 ) المقنعة ص 278 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 131 . ( 3 ) الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 264 / الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 2 ص 85 . ( 4 ) المراسم العلوي ص 142 / كفاية الأحكام ص 43 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 2 ص 85 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 340 . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 446 .