تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
وبخبري يونس والحرث الآتيين في مسألة تحليل الخمس فيما يشترى ممن لا يعتقد بالخمس . وفيه أنه سيأتي في تلك المسألة اختصاصهما به . فتحصل : أن شيئا من ما استدل به على تحليل مطلق الأنفال لا يدل عليه ، وبعضها يدل على تحليل خصوص الأراضي وما يتبعها . ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك - في حديث - : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني كنت وليت الغوص - إلى أن قال - قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ، فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا . إلى آخره « 1 » . والسيرة القطعية على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية ، ويمكن استفادته مما دل على ملك الأرض بالإحياء بتنقيح المناط ، ويؤيده ما قيل : من أنه لولا الحل لوقع أكثر الناس في الحرام المنافي لاحتفاظهم ( ع ) بذلك ، كما يظهر من تعليل التحليل في كثير من النصوص بطيب الولادة ، فإذا لا يبقى التوقف في تحليل خصوص الأرض . فتحصل : أن الأقوى هو القول الثالث .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 548 ح 12686 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 144 ح 25 .