تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
وأورد عليه الشيخ الأعظم « 1 » بقوله : لا يخفى عدم دلالته على المطلوب إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله مع أمير أمره الإمام مع تأمل فيه أيضا ، لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام ( ع ) ، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا . وفيه : أن دلالته تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط بناء على ما هو المحقق في محله من أنه كلما ازداد الشرط المذكور في القضية قيدا بأن كان مقيدا بقيود أو مركبا من أمور زاد المفهوم سعة ، إذ انتفاء الشرط حينئذ يكون بانتفاء أحد أجزائه أو قيوده المأخوذة في المقدم ، فينتفي بانتفائه الحكم الثابت في التالي ، وفي المقام قوله ( ع ) مع أمير أمره الإمام من قيود الشرط ، فدلالة الصحيح على المفهوم تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط الذي نقول به . ومرسل العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 2 » وضعف سنده منجبر بالشهرة . واستدل للثاني : بإطلاق الآية الشريفة « 3 » ، وحسن الحلبي عن الإمام
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 362 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ص 529 ح 12640 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 135 ح 12 . ( 3 ) سورة الأنفال الآية 43 .