تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
المصنف ( ره ) في المنتهى « 1 » ، والمحقق القمي في الغنائم « 2 » : دعوى الإجماع عليه ، وسيأتي في آخر مسألة من مسائل أرباح المكاسب « 3 » تنقيح القول في ذلك . ولا بين ان يكون المخرج مسلما أو كافرا ، إذ الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول ويشهد له : عموم أدلة التكليف . والايراد عليه بأنه بما ان الخمس من العبادات فيعتبر فيه قصد القربة المتوقف على الاسلام ، وعليه فان أريد بكونه مكلفا به لزوم أدائه حال الكفر فهو لا يتمكن من ذلك ، وان أريد به لزومه بعد اسلامه كما هو المراد بذلك في سائر العبادات فهو مناف لما دل على أن الاسلام يجب ما قبله . ضعيف ، إذ مضافا إلى ما عرفت في كتاب الزكاة من الكلام في دلالة الحديث على سقوط الزكاة والخمس مع بقاء العين ، انه لو سلم ذلك ، نقول : ان اثر ثبوت الخمس وضعا جواز انتزاع الحاكم من من في يده قهرا أو اختيارا . وهذا الاشكال لو تم فإنما هو بالنسبة إلى حكمه التكليفي لا الوضعي .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 . ( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 296 - 297 . ( 3 ) أرباح المكاسب ص 55 من هذا الجزء .