تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
وعلى فرض التنزل وتسليم الاجمال فلا بدَّ من الرجوع في الزائد عن مقدار المتيقن إلى الأصل ، وهو يقتضي عدم الوجوب - كما سيأتي تنقيح القول في هذا الأصل في أرباح المكاسب « 1 » - وعليه فلا يجب الخمس من حيث المعدنية في الجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحي والمغرة ، وان كان الأحوط اخراج الخمس منها . وقد فسر اللغويون المعدن بالمحل ، والفقهاء فسروه بالحال . وما افاده اللغويون وان كان اظهر لكونه موافقا لوضعه بحسب الهيئة كما لا يخفى ، الا ان الغرض حيث يكون بيان ما هو الموضوع للحكم الشرعي وهو الحال ، فلذلك فسروه بذلك .

ثبوت الخمس في المعدن مطلقا

فروع

الأول : لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة أو مملوكة ، لاطلاق الأدلة . ولا بين ان يكون المخرج مكلفا أو غير مكلف بلا خلاف ، بل عن
هامش
( 1 ) أرباح المكاسب ص 55 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34 | السيد محمد صادق الروحاني