شرح
وعلى فرض التنزل وتسليم الاجمال فلا بدَّ من الرجوع في الزائد عن مقدار المتيقن إلى الأصل ، وهو يقتضي عدم الوجوب - كما سيأتي تنقيح القول في هذا الأصل في أرباح المكاسب « 1 » - وعليه فلا يجب الخمس من حيث المعدنية في الجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحي والمغرة ، وان كان الأحوط اخراج الخمس منها .
وقد فسر اللغويون المعدن بالمحل ، والفقهاء فسروه بالحال .
وما افاده اللغويون وان كان اظهر لكونه موافقا لوضعه بحسب الهيئة كما لا يخفى ، الا ان الغرض حيث يكون بيان ما هو الموضوع للحكم الشرعي وهو الحال ، فلذلك فسروه بذلك .
ثبوت الخمس في المعدن مطلقا
فروع
الأول : لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة أو مملوكة ، لاطلاق الأدلة . ولا بين ان يكون المخرج مكلفا أو غير مكلف بلا خلاف ، بل عنهامش
( 1 ) أرباح المكاسب ص 55 من هذا الجزء .