شرح
وفيه : أولا : أن صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » صرح بعدم كون ذلك رواية .
وثانيا : أنه لا يمكن الالتزام بعمومه فإن مقتضاه كون جميع أراضي الكفار للإمام مع أنه خلاف النص والإجماع .
وثالثا : أنه لو سلم كونه رواية وعاما يتعين تخصيصه بما سيأتي .
الثاني : ما أفاده بعض المحققين ( ره ) « 2 » قال : وهو صريح عد الآجام الذي هو قسم من المحياة بالأصالة في الأنفال « 3 » .
وفيه : أولا : أن الآجام من الموات ، فإن الاستيجام مانع عن الانتفاع بالأرض ، وقد صرح بذلك الفقهاء « 4 » .
وثانيا : أن كون خصوص هذا القسم للإمام لدليل خاص أعم من كون سائر الأقسام له ( ع ) .
الثالث : ما تضمن أن الأرض كلها للإمام « 5 » ، وقد تقدم أنه لا بد من توجيه هذه النصوص بحملها على الملكية الحقيقية غير المنافية ، لكونها من المباحات أو لغيرهم ( ع ) .
هامش
( 1 ) راجع الجواهر ج 38 ص 19 - 20 .
( 2 ) وهو المحقق الإيرواني كما في منهاج الفقاهة ج 4 ص 347 .
( 3 ) الوسائل ج 9 ص 523 / الكافي ج 1 ص 539 ح 3 .
( 4 ) كتاب الخمس الشيخ الأنصاري ص 356 / مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 602 .
( 5 ) الوسائل ج 25 ص 414 ح 32246 / الكافي ج 1 ص 408 و 409 .