تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم « 1 » . ونحوه صحيح الفضلاء « 2 » وخبر زرارة « 3 » . أقول : بعد ما عرفت من اعتبار الإذن وأن ثبوت إذنهم ( ع ) إنما يكون بأخبار التحليل المختصة بالشيعة ودلالة شاهد الحال ففي زمان الغيبة الالتزام بملكية الأرض لغير الشيعة بالإحياء يتوقف على إحراز رضاه بذلك ، وإلا فلا يكون الإحياء مملكا ، وفي صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملك المتقدم : وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض . وهذا صريح في عدم الإذن لغير الشيعة ، فالأظهر هو الاختصاص بهم . الجهة الخامسة : في أن الأرض هل يملكها المحيي مجانا أو يجب أداء خراجها إلى الإمام ( ع ) فظاهر فتاوى القوم أن الملك بلا عوض ، وعن فوائد الشرائع « 4 » : احتمال العوض .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 411 ح 32236 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 148 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ج 25 ص 412 ح 32240 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 152 ح 22 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 412 ح 32241 / الكافي ج 5 ص 279 ح 3 . ( 4 ) حكاه عنه السيد الحكيم + في نهج الفقاهة ص 328 .