تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
والآجام .
شرح

الأرض العامرة بعد الموت

وأما العامرة بعد الموت ، فإن كانت العمارة بسبب سماوي كانت الأرض للإمام ( ع ) لا للاستصحاب ، بل للأدلة ، فإنها دالة على عدم خروج الملك عن ملك مالكها بلا سبب ، وإن كانت بالإحياء ، فإن كان ذلك بغير إذنه فهي له ( ع ) لما مر ، وإن كان بإذنه فالمشهور بين الأصحاب أنها ملك للمحيي ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن التنقيح « 2 » : إجماع المسلمين عليه . وقد تقدم الكلام في ذلك ، وعرفت أنها تملك بالإحياء وتصير ملكا للمحيي ، ثم إن أحكام الأرض المفتوحة عنوة وأحكام بقية الأراضي جملة منها مذكورة في كتاب الجهاد « 3 » ، وجملة منها مذكورة في أول كتاب البيع ، فمن أحب الاطلاع فليراجعهما .

الآجام من الأنفال

( و ) السابع : ( الآجام ) جمع أجمة ، وهي الأرض المملوءة من
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 4 ص 285 / تذكرة الفقهاء ج 2 ص 400 ط . ق . ( 2 ) فقه الصادق ج 13 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 16 . ( 3 ) فقه الصادق ج 13 من الطبعة القديمة ، ومن الطبعة الجديدة ج 19 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني