تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح

الأرض العامرة

وبعد ما عرفت حكم الأرض الميتة لا بأس بالإشارة إلى حكم الأرض العامرة . ومحصل القول فيها : أنها تارة تكون عامرة بالأصالة أي لا من معمر ، وأخرى تكون عامرة بعد الموت ، والمراد بالعامرة : التي ينتفع بها على ما هي عليه من الحال كما إذا كانت بحيث يكثر عليها وقوع الأمطار أو نحو ذلك . أما العامرة بالأصالة : فالكلام فيها في مقامين : المقام الأول : في أنها هل تكون للإمام أم تكون من المباحات الأصلية استظهر الشيخ الأعظم « 1 » من كلام القوم : الأول ، وصاحب الجواهر « 2 » استظهر منه الثاني . وكيف كان : فقد استدل لكونها من الأنفال وللإمام بوجوه : الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) « 3 » قال : ولما روي على ما في المتن إن كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام ( ع ) .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 17 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 120 . ( 3 ) منية الطالب ج 2 ص 268 .