تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
الرابع : مصحح إسحاق بن عمار حيث عد فيه من الأنفال التي للإمام كل أرض لا رب لها « 1 » ، الشامل للعامرة ، ونحوه خبر أبي بصير « 2 » . وفيه : أن إطلاق هذين الخبرين يقيد بما في مرسل حماد حيث عد من الأنفال الأرض الميتة التي لا رب لها ، إذ تقييد الأرض بالميتة في مقام الحصر والتحديد يدل بالمفهوم على أن الأرض غير الميتة ليست للإمام . وما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » : بأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب إذ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا ، يرد عليه : أن الميتة لم يؤخذ قيدا للا رب لها وإنما أخذت قيدا للأرض فلا يكون القيد غالبيا ، مع أنه لا وجه لحمل القيد على الغالب ، مع أنه لو تم ذلك أمكن حمل الإطلاقات على الغالب لعين ما ذكره ، إذ كما يقال إن ذكر القيد يكون للغلبة ، كذلك يقال إن إهماله مع اعتباره لمكان الغلبة فلا إطلاق يعم العامرة . فالأظهر أنها من المباحات الأصلية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 531 ح 12644 / تفسير القمي ج 1 ص 254 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ص 533 ح 12652 / تفسير العياشي ج 2 ص 48 ح 11 . ( 3 ) المكاسب ج 4 ص 16 .