شرح
الرابع : مصحح إسحاق بن عمار حيث عد فيه من الأنفال التي للإمام كل أرض لا رب لها « 1 » ، الشامل للعامرة ، ونحوه خبر أبي بصير « 2 » .
وفيه : أن إطلاق هذين الخبرين يقيد بما في مرسل حماد حيث عد من الأنفال الأرض الميتة التي لا رب لها ، إذ تقييد الأرض بالميتة في مقام الحصر والتحديد يدل بالمفهوم على أن الأرض غير الميتة ليست للإمام .
وما أفاده الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » : بأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب إذ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا ، يرد عليه : أن الميتة لم يؤخذ قيدا للا رب لها وإنما أخذت قيدا للأرض فلا يكون القيد غالبيا ، مع أنه لا وجه لحمل القيد على الغالب ، مع أنه لو تم ذلك أمكن حمل الإطلاقات على الغالب لعين ما ذكره ، إذ كما يقال إن ذكر القيد يكون للغلبة ، كذلك يقال إن إهماله مع اعتباره لمكان الغلبة فلا إطلاق يعم العامرة .
فالأظهر أنها من المباحات الأصلية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 531 ح 12644 / تفسير القمي ج 1 ص 254 .
( 2 ) الوسائل ج 9 ص 533 ح 12652 / تفسير العياشي ج 2 ص 48 ح 11 .
( 3 ) المكاسب ج 4 ص 16 .