تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
أقول : ظاهر قولهم ( ع ) من أحيا أرضا مواتا فهي له هو حصول الملك مجانا ، ومقتضى صحيحي الكابلي وعمر بن يزيد المتقدمين هو إيجاب الخراج المنافي لكونها ملكا ، ومقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج ، والجمع بين هذه الطوائف بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور كما عن الشيخ الأعظم « 1 » احتماله ، يأباه صريح نصوص التحليل ، كما أن حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق كما اختاره الشيخ ( ره ) « 2 » ينافيه ظهورها في الفعلية . فالحق أنه لا بدَّ من تأويل نصوص الخراج أو رد علمها إلى أهلها لمعارضتها مع نصوص التملك بالإحياء وعدم عمل الأصحاب بها ، مضافا إلى ما ذكرناه في الجزء الأول من منهاج الفقاهة « 3 » من عدم كون هذه الأرض منها . وبالجملة : لا إشكال في سقوط الخراج إما لعدم تشريعه أو للتحليل ، فنصوص الإحياء لا معارض لها . وتمام الكلام في بقية شرائط الإحياء وأحكامه سيأتي في كتاب الجهاد « 4 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 15 . ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 14 . ( 3 ) منهاج الفقاهة ج 2 ص 413 . ( 4 ) فقه الصادق ج 13 من الطبعة القديمة ومن هذه الطبعة ج 19 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358 | السيد محمد صادق الروحاني