شرح
الرابع : ما أفاده المحقق كاشف الغطاء « 1 » : وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالإحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض ولا بأس به أيضا .
فتحصل : أن الأظهر ثبوت رضاه ( ع ) بالإحياء .
الجهة الرابعة : في أن التملك بالإحياء هل يختص بالشيعة ، أم يعم كل مسلم ، أو يعم الكافر فعن التذكرة « 2 » : الإجماع على اعتبار الإسلام ، ونحوه ما عن جامع المقاصد « 3 » ، وعن جمع من الأساطين « 4 » : عدم اعتباره .
واستدل للأول : بالنبويين المتقدمين المتضمنين للتمليك بالمسلمين ، وبصحيح الكابلي : من أحيا أرضا من المسلمين فهي له .
ولكن النبويين ضعيفان ، والصحيح لا مفهوم له كي يدل على عدم تملك غير المسلم .
واستدل للثاني : بإطلاق النصوص ، وبصحيح محمد بن مسلم : عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس - إلى أن قال -
هامش
( 1 ) حكاه عنه الأصفهاني في حاشية المكاسب ج 3 ص 18 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 400 ط . ق .
( 3 ) جامع المقاصد ج 7 ص 10 .
( 4 ) المبسوط ج 3 ص 270 / شرح اللمعة ج 7 ص 135 / جواهر الكلام ج 38 ص 12 .