تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
واستدل لعدم الاعتبار : بأنه يكفي في الجواز إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها ، كما في التملك بالالتقاط وحق المارة . وفيه : أن استكشاف الإذن إن كان من نصوص سببية الإحياء للملك ، فيرد عليه : أن تلك النصوص كأدلة سائر الأسباب لا تعارض ما دل على الإناطة بإذن المالك ، وإن كان من غيرها فعليه البيان . واستدل للقول الثالث : بامتناع الاستيذان منه ( ع ) في زمان الغيبة ، ولا دليل على نيابة الفقيه منه في هذه الأمور مع مشروعية الإحياء مطلقا . وفيه : أنه يتوقف على عدم صدور الإذن منه ( ع ) ، وسيأتي الكلام فيه . ثم إن القائلين باعتبار الإذن يدعون صدوره منه ، واستندوا في ذلك إلى وجوه : الأول : النبويان « 1 » حيث إنه في أحدهما ثم هي لكم مني وفي الآخر ثم هي لكم مني أيها المسلمون ومقتضاهما وإن كان هو التمليك ولو مع عدم الإحياء إلا أن الجمع بينهما وبين ما دل على سببية الإحياء يقتضي الالتزام بملكيتها للمحيي خاصة . وفيه : أنهما لم يرويا عن طرقنا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 413 ح 32244 / عوالي اللئالي ج 3 ص 481 ح 5 .