شرح
ويمكن أن يقال : أن دلالة الطائفة الثانية على عدم الملك إنما هي لتضمنها وجوب الخراج ، فإذا حملناها على الحكم غير اللزومي بقرينة ما سيمر عليك من دلالة الروايات على عدم وجوبها فلا يبقى لها مدلول التزامي أي عدم الملكية ، فإذا لا شبهة في حصول الملكية بالإحياء .
اعتبار إذن الإمام ( ع ) في التملك
الجهة الثالثة : في اعتبار إذنه ( ع ) في التملك بالإحياء وعدمه ، فعن جماعة منهم : الشيخ في الخلاف « 1 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 2 » وغيرهما في غيرهما « 3 » : دعوى الإجماع على اعتباره . وهناك قولان آخران : أحدهما : عدم اعتباره . الثاني : التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ، فيعتبر في الأول دون الثاني . أقول : مقتضى القاعدة : اعتباره لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ومنافاة التملك بغير إذنه لقاعدة السلطنة .هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 526 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 7 ص 10 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 400 ط . ق / مسالك الإفهام ج 12 ص 392 / جواهر الكلام ج 38 ص 10 .