شرح
الخراج ، وتبع في ذلك الشهيد الثاني في المسالك « 1 » .
ويرده ما عن الكفاية « 2 » : من أن قوله حتى يظهر القائم ( ع ) أقوى قرينة على عدم الاختصاص بزمان الحضور .
ومنها صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه قال ( ع ) : الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال ( ع ) : فليؤد إليه حقه « 3 » .
فإن قوله فليؤد إليه حقه نص في أن علاقة الأرض لا تنقطع عن أرضه نهائيا بذلك وإلا لم يبق حق له .
وفيه : إن ذلك إنما هو في الأرض التي لها مالك غير الإمام ، ولا ربط له بما نحن فيه ، بل يمكن أن يقال : إن تعبيره عن المحيي الأول بصاحب ، وقوله في الصدر عليه الصدقة أي الزكاة ، قرينتان على حصول الملك بالإحياء .
ومنها صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه
هامش
( 1 ) مسالك الإفهام ج 3 ص 58 .
( 2 ) كفاية الأحكام ص 239 .
( 3 ) الوسائل ج 25 ص 415 ح 32247 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 148 ح 7 .