تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
غيرهما ، كما نص على ذلك كله جماعة « 1 » ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه . وتشهد به طائفة من النصوص ، وبعضها وإن كان ضعيف السند إلا أن بعضها الآخر لا إشكال فيه ، لاحظ مرسل حماد الذي هو كالصحيح لكون المرسل من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) - في حديث - قال : وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام . الحديث « 2 » . ومرسل المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شيء ، يكون للملوك وبطون الأودية ورؤوس الجبال وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإمام « 3 » . ونحوهما غيرهما . بل في موثق محمد بن مسلم وصحيح حفص بن البختري المتقدمين عد بطون الأودية من الأنفال ، وهما كافيان في إثبات المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل ، وعليه فلا يصغى إلى ما أفاده سيد المدارك « 4 » : من رميه جميع نصوص الباب بالضعف .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 171 / النهاية ص 199 / غنية النزوع ص 204 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ص 524 ح 12628 / الكافي ج 1 ص 539 ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 ص 532 ح 12646 / المقنعة ص 290 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 416 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336 | السيد محمد صادق الروحاني