شرح
غيرهما ، كما نص على ذلك كله جماعة « 1 » ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه .
وتشهد به طائفة من النصوص ، وبعضها وإن كان ضعيف السند إلا أن بعضها الآخر لا إشكال فيه ، لاحظ مرسل حماد الذي هو كالصحيح لكون المرسل من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) - في حديث - قال : وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام . الحديث « 2 » .
ومرسل المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شيء ، يكون للملوك وبطون الأودية ورؤوس الجبال وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإمام « 3 » . ونحوهما غيرهما .
بل في موثق محمد بن مسلم وصحيح حفص بن البختري المتقدمين عد بطون الأودية من الأنفال ، وهما كافيان في إثبات المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل ، وعليه فلا يصغى إلى ما أفاده سيد المدارك « 4 » : من رميه جميع نصوص الباب بالضعف .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 171 / النهاية ص 199 / غنية النزوع ص 204 .
( 2 ) الوسائل ج 9 ص 524 ح 12628 / الكافي ج 1 ص 539 ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 9 ص 532 ح 12646 / المقنعة ص 290 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 416 .