تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
ولكن قد عرفت ما في تضعيف النصوص ، والأصل لا يعتمد عليه مع الدليل . ويؤيد ما ذكرناه ما أفاده الشهيد في محكي البيان « 1 » في رد الحلي : بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بذلك . هذا فيما لم تكن الأرض ملك الغير ، وأما ما يحدث فيه ، كما لو جرى السيل على الأرض حتى صارت من بطون الأودية أو صارت جبلا إن أمكن الأخير فقد استدل لعدم انتقاله إلى الإمام ( ع ) : بأن إطلاقات النصوص منصرفة عن مثل ذلك جزما ، وزاد في مصباح الفقيه « 2 » : أنه لا يظن بهم الالتزام بذلك ، وبأن هذين العنوانين داخلان في الموات ، وقد تقدم أن الموت لا يوجب خروج الأرض عن ملك مالكها إذا كان قد ملكها بغير الإحياء . ولكن يرد على الأول : أنه لم يعرف وجه ظاهر لهذا الانصراف سوى - ما يتوهم من عدم خرج الملك عن ملك مالكه إلا مع الناقل ، وهو فاسد ، إذ بعد دلالة الدليل على أن رؤوس الجبال وبطون الأودية للإمام مطلقا يكون ذلك من النواقل - فتأمل .
هامش
( 1 ) البيان للشهيد الأول ص 222 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 152 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339 | السيد محمد صادق الروحاني