شرح
فهو لرسول الله ( ص ) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء « 1 » .
ومرسل حماد كالصحيح عن العبد الصالح - في حديث - : والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام . الحديث « 2 » .
وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صالحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال الحديث « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة .
ثم إن مقتضى إطلاق صحيح حفص : كون كل ما غنم من الكفار من دون قتال فهو من الأنفال ، وإن لم يكن أرضا ، كما هو ظاهر الأصحاب .
ويشهد للعموم : صحيح معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 523 ح 12625 / الكافي ج 1 ص 539 ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 9 ص 524 ح 12628 / الكافي ج 1 ص 539 ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 9 ص 526 ح 12634 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 134 ح 10 .