شرح
فعلى الأول : لا يجوز إحياؤها ولا يملكها به ، وعلى الثاني يملكها بالإحياء .
ثانيها : قال في المستند « 1 » : والظاهر أنه يشترط في صدق الترك عرفا أمران آخران :
أحدهما : أن لا يعزم على بيعها أو صلحها ولو نقص وقتها لإحياء الجميع إما لعدم قصده بذلك ، أو عدم توقع من يشريها ، أو يقبلها توقعا مظنون الحصول .
وثانيهما : أن يمضي على ذلك زمان يعتد به بحيث يصدق معه الترك عرفا من سنين متعددة ولا أقل من ثلاث سنين ، ولا يبعد أن يكون نظره إلى ذلك في رواية يونس المتقدمة . انتهى ، وما أفاده حسن .
ثالثها : لو خربت أرض الصغير أو انتقل إليه ملك خراب يريد مالكه إحيائه فمات وانتقل إلى صغيره ، فهل يجوز للغير إحياء تلك الأرض لو أهمل وليه وترك الأرض ولم يعمرها أم لا
وجهان : أقواهما الثاني ، لأن جواز إحياء الغير وتملكه به خلاف القاعدة ، فلا بد من الاقتصار على مورد النص وهو ترك المالك نفسه والله العالم .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 155 .