شرح
ثالثها : معتبر أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) الآتي في مسألة إحياء الميتة بالأصالة : فمن أحيى أرضا من المسلمين - إلى أن قال - فإن
تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمَّرها وهو أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها - الحديث « 1 » .
بتقريب : أنه يدل على أن علاقة العامر الأول تنقطع عن الأرض بتركها وتخريبها وإحياء الثاني لها ، وتثبت تلك العلاقة للعامر الثاني .
والإيراد عليه : بضعف السند ، واختصاصه بزمان الحضور ، كما عن المحقق القمي ( ره ) « 2 » سيأتي الجواب عنهما .
كما أن الإيراد عليه « 3 » : بأنه يدل على عدم حصول الملكية للمحيي مطلقا ، سيأتي الجواب عنه في تلك المسألة وستعرف أنه لو سلم دلالته على ذلك لا بد من طرحه .
وبه يظهر اندفاع ما أورد عليه « 4 » : بأنه يدل على أن العامر الثاني أحق
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 414 ح 32226 / الكافي ج 1 ص 407 ح 1 .
( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 376 .
( 3 ) الموورد هو السيد الخوئي في كتاب مصباح الفقاهة ج 3 ص 391 ط . ج .
( 4 ) ورد في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 401 ط . ق ونقله الشهيد الثاني في مسالك الإفهام ج 12 ص 399 .