تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
العامر الأول الإحياء ، دون ما إذا كان سببها الشراء ونحوه الذي عرفت أنه المشهور بين الأصحاب . ولكن يرد عليه : أنهما متوافقان ، ولا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين . وبما ذكرناه تظهر مدارك الأقوال الخمسة المتقدمة . فالمتحصل : أن الأقوى بحسب الروايات هو القول الخامس : وهو أن الخراب إن كان مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها فيملكها العامر الثاني بالإحياء سواء أكان منشأ ملكية العامر الأول الإحياء أو غيره ، وإن لم يكن مستندا إلى ذلك فلا يملكها به . هذا في صورة عدم الإعراض وأما مع الإعراض فيملكها به بلا كلام .

فروع

وتمام ا ل بحث ببيان فروع :

[ لو كان لأحد أرض خربة ، ولم يعلمها فلا يصدق الترك ، بل اللازم الإعلام ]

أحدها : أنه لو كان لأحد أرض خربة ، ولم يعلمها فلا يصدق الترك ، بل اللازم الإعلام ، ثم ملاحظة أنه هل يهتم بها ويلتفت إلى مرمتها وعازم على إحيائها ولو بعد وقت صالح له أو حصول مال متوقع له أم لا