شرح
العامر الأول الإحياء ، دون ما إذا كان سببها الشراء ونحوه الذي عرفت أنه المشهور بين الأصحاب .
ولكن يرد عليه : أنهما متوافقان ، ولا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين .
وبما ذكرناه تظهر مدارك الأقوال الخمسة المتقدمة .
فالمتحصل : أن الأقوى بحسب الروايات هو القول الخامس : وهو أن الخراب إن كان مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها فيملكها العامر الثاني بالإحياء سواء أكان منشأ ملكية العامر الأول الإحياء أو غيره ، وإن لم يكن مستندا إلى ذلك فلا يملكها به .
هذا في صورة عدم الإعراض وأما مع الإعراض فيملكها به بلا كلام .