تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
أخص من الخبرين فيكون مقدما عليها . وثانيا : مع الإغماض عما ذكرناه حيث أنه لا نسلم نصوصية صحيح سليمان لقابلية حمله على إرادة الطسق أو الأعيان التي منه فيها ، أو التفاوت بينها وبين الموات المطلق كما إذا كان بعض أنهارها وأوبارها باقيا ، بل في المستند « 1 » : أن هذا الاحتمال أظهر فلا ينافي ملكيتها للمحيي الثاني ، ولا نسلم موافقتها للشهرة فيتعين تقديم صحيح معاوية لموافقته للسنة المستفيضة المتضمنة لكون الإحياء مملكا . وناقش صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » في دلالة صحيح معاوية باحتمال أن يكون المراد من قوله ( ع ) في الصحيح ولمن عمرها هو العامر الأول دون الثاني ، فعلى هذا الاحتمال يدل الخبر على خلاف المقصود حيث أنه يدل على بقاء الأرض في ملكية العامر الأول حتى بعد إحياء الثاني ، ومع هذا الاحتمال ، لا يصح الاستدلال به ولكن يرد عليه : أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدا ، فإنه في الخبر فرض غيبة المالك الأول وترك الأرض وتخريبها ، ومن طرف أسند العمران والإحياء إلى الثاني ، وبعد ذلك يقول الإمام ( ع ) أن الأرض لمن عمرها وهذه أقوى قرينة لظهور قوله ( ع ) ولمن عمرها في إرادة العامر الثاني .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 152 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 22 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326 | السيد محمد صادق الروحاني