تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
بدون السبب . وفيه : أن الإحياء بالمعنى المصدري هو السبب لملكية الأرض ، وعليه فهو كسائر أسباب الملك كالشراء وما شاكل يكون سببا لحدوث الملكية ، ولا يكون سببا لبقائها ، ولذا لا شبهة في بقاء الملكية ما دامت الأرض حية مع زوال السبب ، فالملكية الحادثة بالإحياء كالملكية الحادثة بغيره باقية ما لم يوجد أحد الأسباب المخرجة . ودعوى : أن المملوك هي الأرض الحية فبزوال الحياة تزول الملكية لانعدام الموضوع . مندفعة : بأن المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب ، لا أن الأرض المعنونة بعنوان المحياة مملوكة . 3 - إطلاق ما دل على أن الأرض الخربة للإمام ( ع ) ، فإنه يدل بالالتزام على خروجها عن ملك مالكها لعدم اجتماع المالكين . وفيه : ما تقدم من أنه وإن عد من الأنفال في جملة من النصوص كصحيح حفص ، وموثق محمد بن مسلم ، وموثق سماعة المتقدمة كل أرض خربة الشاملة لما له مالك معين ، إلا أنه لا بد وأن يقيد إطلاقها بما في النصوص الأخر من التقييد بلا رب لها ، فالأرض التي لها مالك معين معلوم خارجة عن تحت إطلاق تلك الأخبار . ثم إنه ربما يستدل لهذا القول : بالروايات المتضمنة أن من أحيا