شرح
ثالثها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها يجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه . الحديث « 1 » .
إذ المراد بالحق إما الأرض أو أجرتها ، وعلى التقديرين يدل على ذلك ، أضف إليه صراحة قوله : فإن كان يعرف صاحبها في ذلك وسيأتي الكلام فيه ، ويمكن استفادة ذلك من أكثر نصوص الباب ، فلا إشكال في الحكم .
هل إحياء غير المالك للأرض سبب للخروج عن ملكه
وأما المقام الثاني : وهو أنه هل يملك الأرض الخربة التي لها مالك بإحياء غير مالكها أم لا فمقتضى القاعدة الأولية أي حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه ، والاستصحاب عدم الخروج عن ملك مالكها الأول . وقد استدل للخروج بوجوه : أحدها : النصوص المتضمنة لهذه الجملة أو قريبا منها من أحياهامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 415 ح 32247 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 148 ح 7 .