تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
وهذه تلائم انقطاع علاقة المالك عن ماله بإعراضه ويصير مباحا . المقام الثاني في فرض عدم الإعراض ، وفيه أقوال : الأول : أنها تخرج عن ملك مالكها بالخراب ، إن كان سبب الملكية الإحياء ، وأما إذا كان سببها الشراء أو الهبة أو ما شاكل فلا تنقطع علاقة المالك لا بالخراب ولا بقيام غيره بإحيائها والاستيلاء عليها ، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، وعن التذكرة « 1 » : نفي الخلاف فيه ، بل عن الشهيد في الروضة « 2 » : دعوى الإجماع على عدم زوال الملك عنها لو ملكها بالشراء ونحوه . الثاني : أن الأرض تخرج بالموت عن ملك مالكها وتدخل في علاقة من قام بإحيائها وعمارتها ، ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الثاني في محكي الروضة « 3 » والمسالك « 4 » ، وعن السبزواري في الكفاية « 5 » : أنه الأقرب ، وعن المفاتيح « 6 » : أنه الأوفق بالجمع بين الأخبار ، وعن العلامة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 401 ط . ق . ( 2 ) شرح اللمعة ج 7 ص 139 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 7 ص 139 . ( 4 ) مسالك الإفهام ج 3 ص 59 . ( 5 ) كفاية الأحكام ص 239 . ( 6 ) حكاه عن المفاتيح صاحب الجواهر ج 38 ص 21 .