شرح
الشك في المقتضي للشك في أن الإحياء هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت أم هو سبب لها ما دام بقاء الحياة .
وبعبارة أخرى : أن ملكية الأرض هل لها استعداد للبقاء حتى بعد انقطاع الحياة عن الأرض أم ليس لها ذلك ومع الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب .
ولكن يمكن دفع الأول : بأن الموضوع بحسب الارتكاز القطعي لدى العرف هو ذات الأرض ، وتكون الحياة بقرينة مناسبة الحكم والموضوع جهة تعليلية محضة ، ومن قبيل الشرط بلا دخل لها في الموضوع .
ويمكن دفع الثاني : بأن الحق عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي ، كما حقق في محله ، أضف إلى ذلك أن ذلك ليس من الشك في المقتضي الذي بنى عليه الشيخ الأعظم « 1 » على عدم حجية الاستصحاب فيه ، فإن مورده ما لو شك في اقتضاء المستصحب للبقاء في عمود الزمان ، وتمام الكلام في محله .
فالمتحصل : أنه لا مانع من جريان الاستصحاب ، والحكم بعدم خروج الأرض عن ملك مالكها بالخراب ، بل وبإحياء غيره للأرض .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 3 ص 191 الهامش رقم 2 .