شرح
في التذكرة « 1 » : الميل إليه .
الثالث : إن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بالخراب ، وإنما تنقطع عنها بعد قيام غيره بالإحياء ، ذهب إليه جماعة « 2 » ، وعن جامع المقاصد « 3 » : أنه المشهور بين الأصحاب .
الرابع : أن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض حتى بعد قيام غيره بإحيائها ، من غير فرق بين كون سبب الملكية الإحياء أو غيره ، ذهب إليه جماعة منهم : الشيخ في المبسوط « 4 » ، والحلي في السرائر « 5 » .
الخامس : التفصيل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها فيملكها غيره بالإحياء ، وبين ما إذا لم يكن مستندا إلى ذلك فلا يملكها به ، اخترناه في حاشية المكاسب « 6 » .
وتنقيح القول بالبحث في مقامين :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 401 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 401 ط . ق / مسالك الإفهام ج 3 ص 59 / جواهر الكلام ج 21 ص 184 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 7 ص 17 .
( 4 ) المبسوط ج 3 ص 270 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 481 .
( 6 ) منهاج الفقاهة ج 4 ص 351 .