تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
في التذكرة « 1 » : الميل إليه . الثالث : إن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بالخراب ، وإنما تنقطع عنها بعد قيام غيره بالإحياء ، ذهب إليه جماعة « 2 » ، وعن جامع المقاصد « 3 » : أنه المشهور بين الأصحاب . الرابع : أن علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض حتى بعد قيام غيره بإحيائها ، من غير فرق بين كون سبب الملكية الإحياء أو غيره ، ذهب إليه جماعة منهم : الشيخ في المبسوط « 4 » ، والحلي في السرائر « 5 » . الخامس : التفصيل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها فيملكها غيره بالإحياء ، وبين ما إذا لم يكن مستندا إلى ذلك فلا يملكها به ، اخترناه في حاشية المكاسب « 6 » . وتنقيح القول بالبحث في مقامين :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 401 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 401 ط . ق / مسالك الإفهام ج 3 ص 59 / جواهر الكلام ج 21 ص 184 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 7 ص 17 . ( 4 ) المبسوط ج 3 ص 270 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 481 . ( 6 ) منهاج الفقاهة ج 4 ص 351 .