تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه « 1 » ، وعن المصنف في التذكرة « 2 » : دعوى الإجماع عليه . ويمكن أن يستدل له بوجوه أخر : الأول : التقييد بما باد أهلها ، بناء على ما عرفت من ظهوره في انقراض الأهل بتاتا . الثاني : أنه قيد الأرض ، التي من الأنفال بأن لا رب لها كما في موثق إسحاق المتقدم : حيث عرفت أن الظاهر من القيد في أمثال المقام كونه لبيان التحديد والحصر فتقيد به النصوص ، وتختص نصوص جلاء الأهل بما إذا لم يكن للأرض رب - فتدبر جيدا .

حكم الأرض الخربة التي لا تكون من الأنفال

وقد ظهر مما ذكرناه : أن الأرض الخربة التي انجلى أهلها وبادوا تكون للإمام ( ع ) ، وأما ما كان لها رب معروف فليس له ولا من الأنفال ، ولذا قيد جماعة منهم المحقق في الشرائع « 3 » كونها من الأنفال - بما باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 139 ، قوله : خلاف فيها يوجد ، للإجماع ، والمستفيضة من الأخبار . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 402 ط . ق . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 137 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314 | السيد محمد صادق الروحاني