تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
تنافيان الطائفة الأولى الدالة على أن الأرض الخربة مطلقا من الأنفال والنسبة عموم مطلق . وحيث أن الظاهر ورود النصوص في مقام الحصر والتحديد فلذا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا متوافقين ، فيختص الحكم بالأرض الخربة التي لم ويجف عليها بخيل ولا ركاب ، والخربة التي انجلى أهلها . ثم إن الأرض التي جلا أهلها ربما تكون للمسلم أو المعاهد المحترم المال ، وربما تكون للكافر المحارب ، ومنشأ جلاء الأرض على الأول ربما يكون هو الإعراض عنها نهائيا ، وقد يكون عدم التمكن من الإعاشة فيها الخراب أو غير ذلك من أسباب ترك الأرض . وعلى الثاني : قد يكون الخوف من سيطرة المسلمين عليها ، وقد يكون تسليمهم الأرض تسليما ابتدائيا ، وقد يكون غير ذلك من الأسباب مقتضى إطلاق النصوص كون الأرض الخربة التي انجلى أهلها مطلقا من الأنفال . ولكن في المقام طائفة من النصوص تخصص هذه بأرض الكفار كما أن ظاهر الأصحاب اختصاص هذا العنوان بها . لاحظ موثق زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : ما يقول الله