شرح
وهل تعتبر الحاجة في بلد التسليم كما هو المشهور ؟
أم لا كما عن الحلي « 1 » ؟
وجهان : والأظهر هو الأول لظهور المرسلين « 2 » المتقدمين فيه ، وفي الجواهر « 3 » : بل في أولهما مواضع للدلالة على المطلوب ، وهو كذلك ولان المتبادر من اطلاق ابن السبيل إرادة المسافر المحتاج ، فلا يقال لأرباب المكنة في أسفارهم أبناء السبيل .
ويؤيده ما ورد في تفسير ابن السبيل وهو خبر علي بن إبراهيم - عن العالم ( ع ) : وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات « 4 » .
فالأقوى اعتبارها فيه .
وهل يعم الحكم ما لو كان سفره في معصية ؟
أم يعتبر ان لا يكون فيها ؟
وجهان : مقتضى اطلاق الأدلة كالفتاوى عدم اعتباره .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 496 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 520 ح 12624 12623 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 112 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 49 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 211 ح 11862 .