شرح
وفيه : مضافا إلى منع اعتبارها في الزكاة كما مر في محله : انه لا دليل على عموم البدلية كي يشمل اطلاقه مثل هذا الشرط ، وكونه زكاة كما ترى .
الثاني : عدم كونه مرتكبا للكبائر .
واستدل له : بما ورد في الزكاة من أنها لاتعطى لشارب الخمس والزاني « 1 » ، بتقريب انه بعد الغاء الخصوصية يثبت ذلك في الزكاة ، وبضميمة عموم البدلية يثبت في المقام ، وبانه غير مؤمن لا يستحق الكرامة والمودة .
ولكن الأخير قد مر ما فيه في مسألة اعتبار الايمان فيه ، والأول يبتني على التعدي من شرب الخمر والزنا إلى سائر الكبائر وثبوت عموم البدلية ، وكلاهما غير ثابتين .
الثالث : عدم كونه متجاهرا بالفسق .
واستدل له : بما دل على أن الفاسق إذا تجاهر بفسقه لا حرمة له ولا غيبة « 2 » ، إذ مقتضى اطلاق عدم الحرمة له عدم اعطائه الخمس الذي هو كرامة كما هو المستفاد من النصوص « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 563 ح 15 / وسائل الشيعة ج 9 ص 449 باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 289 ح 16327 - 16328 / الأمالي للصدوق ص 39 ح 7 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 127 باب 37 قسمة الغنائم / وسائل الشيعة ج 9 ص 509 أبواب قسمة الخمس .