وفي اليتيم الفقر .
شرح
لرسول الله ( ع ) ، فلا ينافي استحقاق المخالف له ، مع أن المخالف بما انه منسوب إلى رسول الله ( ع ) ومن أولاده يستحق الكرامة والمودة ، وان كان في نفسه لا يستحقها .
واما الثالث : فلان عوضيته عن الزكاة لا تقتضي اعتبار جميع ما يعتبر فيها فيه ، ولذا ترى ان القائلين باعتبار العدالة في مستحقها لم يلتزموا باعتبارها فيه .
واما الرابع : فلأن ما حرمه الله هو أموالهم وأموال شيعتهم ، وكون نصف الخمس من أموال شيعتهم أول الكلام .
فإذا العمدة هو الإجماع ان ثبت ، والا فمقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتباره ، فما في الشرائع من التردد في المسألة متين .
السابعة ( و ) هل يعتبر ( في اليتيم الفقر ) كما اختاره المصنف ( ره ) في جملة من كتبه « 1 » - وفي الجواهر « 2 » : هو المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا - أم لا كما عن الشيخ في المبسوط « 3 » والحلي « 4 » وتبعهما غيرهما « 5 » ؟
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 334 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 293 / تحرير الأحكام ج 1 ص 441 ط . ج / تبصرة المتعلمين ص 75 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 113 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 262 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 496 .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 489 .