شرح
3 - وجوب الوصية بها وهو المحكي عن التهذيب « 1 » .
4 - التخيير بين الصرف إلى الأصناف الثلاثة وعزلها وحفظها والوصية بها ، وهو المحكي عن المقنعة « 2 » .
5 - التخيير بين ذلك وبين الدفن كما عن المبسوط « 3 » .
6 - ما هو المشهور بين الأصحاب بل هو المنسوب إلى جمهور الأصحاب وهو تعين قسمتها على الأصناف الثلاثة .
واستدل للأول : باخبار التحليل ، وبما دل على لزوم الدفع إلى الامام عند الحضور - بتقريب ان الشرط متعذر وبتعذره يسقط المشروط - ، وباصالة البراءة بعد قصور أدلة الوجوب عن الشمول لحال الغيبة .
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلما مر في مبحث أرباح المكاسب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 147 - 148 والظاهر أن ما قاله بأجمعه هو قول المفيد في المقنعة راجع مصدر الحاشية الآتية في المقنعة .
( 2 ) المقنعة ص 286 ، قوله بعد ذكر هذا القول : وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق وجب لغائب ، لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 264 ، قوله : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته والثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر .