شرح
ودعوى ان قوله ( ع ) جعلته قاضيا وحاكما لا يشمل نفس الجاعل فهو ( ع ) خارج عن مورده فإنه الولي لا المولى عليه ، مندفعة بان المدعى هو الولاية على المال لا على الغائب نفسه ، ولما تقدم من أن سهم الإمام ( ع ) انما يكون له بما انه امام ، إذ عليه يتعين ان يتولاه من يتولى المنصب .
فالأظهر لزوم المراجعة إلى الحاكم الشرعي ، نعم لا يعتبر الرجوع إلى الأعلم الا في تعيين المصرف من جهة انه موضوع ذو حكم شرعي لابد فيه من الرجوع إلى الأعلم كسائر الأحكام الشرعية .
مصرف حصة ساير الأصناف
اما المقام الثاني : ففي بيان مصرف حصة سائر الأصناف ، والأقوال فيها ستة : 1 - السقوط واباحتها للشيعة في زمان الغيبة ، ذهب اليه الديلمي « 1 » وغيره . 2 - وجوب دفنها إلى زمان ظهوره ( ع ) ، نسب ذلك إلى بعض من الأصحاب « 2 » .هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 142 .
( 2 ) حكاه الشيخ المفيد عن بعض لرواية ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام كما في المقنعة ص 285 - 286 .