شرح
المشهور ، أم لا كما صرح به جماعة « 1 » ؟
وجهان : استدل للأول بوجهين :
الأول : انه يجب دفع الخمس إلى الامام والتقسيم بين الأصناف وظيفته ، فعند غيبته يكون ذلك وظيفة نائبه .
الثاني : انه لا دليل على تعيين الحصة سواء أكانت في العين أو في الذمة بتعيين المالك .
ويمكن دفع الأول : بقصور ما دل على لزوم الدفع إلى الامام وان التقسيم وظيفته عن الشمول لحال الغيبة ، بل هو مختص بحال الحضور .
كما يمكن دفع الثاني : بما عن المستند « 2 » من دعوى الإجماع على ولاية المالك على القسمة واستظهره من الاخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الامام وتقريره له ، ومع ذلك الاحتياط في مراجعته سبيل النجاة .
هامش
( 1 ) ؟ ؟ ؟ ؟
( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 138 .